الميرزا جواد التبريزي
185
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد . الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللّه [ 1 ] . الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا . الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة [ 2 ] وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا ؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل